السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

23

فقه القضاء

الكافرينَ والمنافقينَ ) ( 1 ) . ولا شكّ أنّ القاضي له نوع ولاية . 4 - الروايات ، منها ؛ مرسلة الصدوق عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " ( 2 ) . وتوضيحه أنّ للقاضي علوّاً وتفوّقاً على المترافعين قطعاً ولا يجوز لغير المسلم أن يعلو على المسلم . ومنها روايات النصب التي سنفصّلها قريباً . ثانياً : عدم كون الكافر أهلاً للأمانة كما قال المصنّف ( رحمه الله ) ( 3 ) وفيه : إنّه إن كان راجعاً إلى اشتراط العدالة فسنتعرّض له وإن كان دليلاً مستقلاًّ فأقول : لا تنافي بين الكفر والأمانة ؛ كما قال الله تعالى : ( ومن أهل الكتابِ مَن إنْ تأمنه بقنطار يُؤدِّهِ إليك ) ( 4 ) . ثالثاً : الإجماع كما عن الشهيد الثاني ( 5 ) والشيخ الأنصاري ( 6 ) والمحقّق اليزدي ( رحمهم الله ) ( 7 ) . وفي معالم القربة : " ولا تصحّ ولاية الكافر القضاء على المسلمين ولا على أهل دينه . وجوّز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه وأنفذ أحكامه . " ( 8 )

--> 1 - الأحزاب ( 33 ) : 48 . 2 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، ح 11 ، ج 26 ، ص 14 . 3 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . 4 - آل عمران ( 3 ) : 75 . 5 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 . 6 - القضاء والشهادات ، ص 29 . 7 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 . 8 - معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص 301 .